" أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ "
" أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ "
١٣٠٩٦- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا: مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، قُلْتُ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فَإِنَّهَا حَدُّنَا؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلاَ تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ. (٤/١٢١:١) .
١٣١٠٦- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ، قُلْتُ : مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ : إذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلاَ تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ. (٤/١٢١:١) .
إذا كنت بمكة فأحرم من حيث شئت ، وإذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم من الجعرانة وهو مقبل من الطائف.
١٣٤٠٢- ١٣١٠٦- حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا: مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، قُلْتُ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فَإِنَّهَا حَدُّنَا؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلاَ تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ.
قَدْ §أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ» حَدَّثَنَا
١٣٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل (عن) (¬١) داود بن أبي هند قال: كنت (قاطنًا) (¬٢) بمكة، فسألت (مجاهدًا) (¬٣) من أين أحرم؟ قال: من حيث شئت، قلت: من ذات عرق؟ (¬٤) فإنها حدنا، قال: إذا كنت بمكة فأحرم من حيث شئت، وإذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى (تحرم) (¬٥)، فإن رسول اللَّه ﷺ (قد) (¬٦) أحرم من الجعرانة وهو مقبل من الطائف (¬٧).
إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ» حَدَّثَنَا