" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ "
١٧٧٣٥- حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ, عَنْ دَاوُدَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ: أَلا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلاَ يُشَارَكَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ, فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْء رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
١٧٧٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلاَ تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلاَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ , فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
١٨٣٦٨- ١٧٧٤٦- حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ, عَنْ دَاوُدَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ: أَلا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلاَ يُشَارَكَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ, فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْء رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
١٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ، لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ»
١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له) (¬١): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر) (¬٢): (ألا) (¬٣) توطأ الحبالى (ولا تشارك) (¬٤) (المشركين) (¬٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء) (¬٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع) (¬٧) أو (حائل) (¬٨) حتى تستبرئ (¬٩).
١٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ، لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ»