أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عنهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ عنهُ أَوْ عَتَقْتَ عنهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ "
أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عنهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ عنهُ أَوْ عَتَقْتَ عنهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ "
١٢١٩٦- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ كَانَ يَأْمُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تُنْحَرَ مِئَة بَدَنَةٍ, وَإِنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً, أَفَأَنْحَرُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْت عَنْهُ أَوْ أَعْتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (٣/٣٨٦) .
١٢٢٠٤- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ كَانَ يَأْمُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تُنْحَرَ مِئَة بَدَنَةٍ , وَإِنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً , أَفَأَنْحَرُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إنَّ أَبَاك لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْت عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْت عَنْهُ ، أَوْ أَعْتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (٣/٣٨٦)
١٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ كَانَ يَأْمُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟، وَإِنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً، أَفَأَنْحَرُ عَنْهُ؟، فَقَالَ: «إِنَّ §أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ، أَوْ عَتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ»
١٢٤٥٢ - حدثنا هشيم عن حجاج عن (عمرو) (¬١) بن (شعيب) (¬٢) عن أبيه عن جده أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن (العاص) (¬٣) بن وائل كان يأمر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وإن هشام بن (العاص) (¬٤) نحر حصته من ذلك خمسين بدنة أفأنحر؟ عنه فقال: "إن أباك لو كان أقر بالتوحيد (فصمت عنه) (¬٥) أو تصدقت (عنه) (¬٦) أو (أعتقت) (¬٧) عنه بلغه ذلك" (¬٨).
١٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ كَانَ يَأْمُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟، وَإِنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً، أَفَأَنْحَرُ عَنْهُ؟، فَقَالَ: «إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ، أَوْ عَتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ»