مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِثَلَاثَةٍ : فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبو سعيد الخدري

١٠٧٨٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ : فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ.

مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبو سعيد الخدري

لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له" .

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٠٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ"

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٠٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد (الخدري) (¬١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا تحل الصدقة لغني إلا (لثلاثة) (¬٢) في سبيل اللَّه (أو) (¬٣) ابن السبيل أو رجلًا (كان له جار) (¬٤) فتصدق عليه فأهدى (له) (¬٥) " (¬٦).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٠٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.