مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن أبي الأحوص عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي عن في كل أربعين شاة شاة

٩٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن أبي) الأحوص عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم ابن ضمرة عن علي عن في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة

١٠٢٣٠ - حدثنا (أبو بكر) (¬١) (عن أبي) (¬٢) الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة (¬٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن أبي الأحوص عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي عن في كل أربعين شاة شاة

٩٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.