" إنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ "
" إنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ "
٩٣١٢- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْت أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ، بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْت صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمَ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ. (٣/٤١) .
٩٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْت أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ ، بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْت صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمَ الْمُحَرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ. (٣/٤١) .
٩٤٧٠- ٩٣١٤- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْت أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ، بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْت صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمَ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ.
٩٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «§إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ، فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ»
٩٤٧٠ - حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد ⦗٥٤٣⦘ قال: أتى عليا (﵁) (¬١) رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان، فقال: لقد سألتني عن شيء ما سمعت أحدًا يسأل عنه بعد رجل سمعته يسأل عنه رسول اللَّه ﷺ فقال له: " إن كنت صائمًا شهرًا بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر اللَّه، وفيه يومٌ تاب فيه قوم ويتاب فيه على آخرين" (¬٢).
٩٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ، فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ»
37 - فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ 9314 - أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنِي بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ ، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : ما ذكر .