السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ "
السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ "
١٨٥٩١- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ؛ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ المَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ I " .