يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ "
يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ "
١٥٢٧٥ - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثلاث (١) جَدَاوِلٍ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكان يَعْمَلُ (٢) فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللهُ، وَنُصِيبُ (٣) مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَى رَافِعُ بن خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ، وَيَنْهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ المَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ.
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ - [٩٦] -، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ فَيَقُولَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ " أَخْبَرَنَا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ ⦗٩٦⦘، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ فَيَقُولَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ " أَخْبَرَنَا