مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها

هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وهِيَ كَارِهَةٌ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبًا كَارِهَةً ؟ , قَالَ : لا ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا لا يَجُوزُ عَلَيْهَا , قَالَ : وأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ ، ودَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، وإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ والصَّدَاقِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.