فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مُعَافِرِيًّا
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مُعَافِرِيًّا
١٠٨٣٧- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بن جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ مُعَافِرِي. قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ، قَوْلُهُ: حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ. قَالَ الثَّورِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَن شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ، وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الإِمَامُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ: «يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ» أَخْبَرَنَا - [٩٠] -
يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ» أَخْبَرَنَا ⦗٩٠⦘
10099 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ :
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ I " أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيَّ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ : هَذَا غَلَطٌ ، قَوْلُهُ: حَالِمَةٌ ، لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ : I " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ I " .