عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ ، ونَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ "
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ ، ونَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ "
وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَلَقِيَهُ §فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الُمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ - [٤١] -، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ» أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ: «إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الُمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ ⦗٤١⦘، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ» أَخْبَرَنَا
9938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :
أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : I " إِذَا مَاتَ الْعَجَمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : I " إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ I " .