" يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ ، حَتَّى مَا يَبْقَى حَسَنَةٌ ، وَتُزَادُ عَلَيْهِ مَنْ سَيِّئَاتِهِمْ "
" يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ ، حَتَّى مَا يَبْقَى حَسَنَةٌ ، وَتُزَادُ عَلَيْهِ مَنْ سَيِّئَاتِهِمْ "
شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَاصِمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ سَلْمَانَ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٧١٤ - على شرط البخاري ومسلمىىىى
٨٧٧٧ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ - [٣٨] - النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا يَبْقَى حَسَنَةٌ ، وَتُزَادُ عَلَيْهِ مَنْ سَيِّئَاتِهِمْ" قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ - أَوْ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَاصِمٌ - عَمَّنْ يَا أَبَا عُثْمَانَ ، فَقَالَ: عَنْ سَلْمَانَ ، وَسَعْدٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى عَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَاصِمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَتَّابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ ، يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ سَلْمَانَ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"
٨٧١٤ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: § «يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا يَبْقَى حَسَنَةٌ، وَتُزَادُ عَلَيْهِ مَنْ سَيِّئَاتِهِمْ» قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ - أَوْ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَاصِمٌ - عَمَّنْ يَا أَبَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: عَنْ سَلْمَانَ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى عَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَاصِمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ سَلْمَانَ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٧١٤ - على شرط البخاري ومسلم
٨٧١٤ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا يَبْقَى حَسَنَةٌ، وَتُزَادُ عَلَيْهِ مَنْ سَيِّئَاتِهِمْ» قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ - أَوْ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَاصِمٌ - عَمَّنْ يَا أَبَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: عَنْ سَلْمَانَ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى عَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَاصِمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَتَّابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ سَلْمَانَ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» ٨٧١٤ - على شرط البخاري ومسلم