المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" مُوتُوا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، الدِّينُ قَائِمٌ ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ ، وَالصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ مَا لا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا ، وَلا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٦٥٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيصىى
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٧٢٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي نَفَرٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: "مُوتُوا" فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الدِّينُ قَائِمٌ ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٦٥٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي نَفَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «مُوتُوا» فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الدِّينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: § «إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٦٥٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٥٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي نَفَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «مُوتُوا» فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الدِّينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ»
٨٦٥٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.