المستدرك علي الصحيحين للحاكم

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ هَرْجًا ، قَالُوا : وَمَا الْهَرْجُ أَيُّهَا الأَمِيرُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ ، قُلْنَا : أَكْثَرُ مَا نَقْتُلُ إِنَّا نَقْتُلُ فِي السَّنَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : لَيْسَ قَتْلُكُمُ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَالَ : قُلْنَا : وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ أَبُو مُوسَى : " تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَيُخَلَّفُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ ، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا ، وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ، أَنْ لا نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

أَبُو مُوسَى: «§تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيُخَلَّفُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٥٨٧ - على شرط البخاري ومسلمْْ

المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٨٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، ثَنَا الْحَسَنُ ، حَدَّثَنِي حِطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مَعَ أَبِي مُوسَى غُزَاةً فَلَمَّا نَزَلُوا مَنْزِلًا ، قَالَ: "كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ هَرْجًا" ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ" ، قُلْنَا أَكْثَرُ مَا نَقْتُلُ إِنَّا نَقْتُلُ فِي السَّنَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ: "لَيْسَ قَتْلُكُمُ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا" ، قَالَ: قُلْنَا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ ، قَالَ أَبُو مُوسَى: "تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَيُخَلَّفُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٨٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، ثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنِي حِطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مَعَ أَبِي مُوسَى غُزَاةً فَلَمَّا نَزَلُوا مَنْزِلًا، قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ هَرْجًا» ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ» ، قُلْنَا أَكْثَرُ مَا نَقْتُلُ إِنَّا نَقْتُلُ فِي السَّنَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: «لَيْسَ قَتْلُكُمُ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» ، قَالَ: قُلْنَا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى: «§تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيُخَلَّفُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٥٨٧ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، ثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنِي حِطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مَعَ أَبِي مُوسَى غُزَاةً فَلَمَّا نَزَلُوا مَنْزِلًا، قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ هَرْجًا» ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ» ، قُلْنَا أَكْثَرُ مَا نَقْتُلُ إِنَّا نَقْتُلُ فِي السَّنَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: «لَيْسَ قَتْلُكُمُ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» ، قَالَ: قُلْنَا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى: «تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيُخَلَّفُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ هِيَ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " ٨٥٨٧ - على شرط البخاري ومسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.