المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
لا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدَ اللَّهِ مُؤْمِنًا ، إِلا قَتَلُوهُ ، أَوْ فَتَنُوهُ ، حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللَّهُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ ، حَتَّى لا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : لا أَقُولُ إِلا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
وَسَلَّمَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٤٥١ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أحمد بن كامل القاضي عن أبو قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة
٨٥١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلَّهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللَّهُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ" فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ: لَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أحمد بن كامل القاضي عن أبو قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة
٨٤٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ §لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلَّهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللَّهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: لَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٤٥١ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن كامل القاضي عن أبو قلابة الرقاشي عن يحيى بن حماد عن أبو عوانة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة
٨٤٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ ﵁، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلَّهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللَّهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: لَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
٨٤٥١ - على شرط البخاري ومسلم
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.