" أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : أَنَّ " لا مِيرَاثَ لَهُمَا "
" أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : أَنَّ " لا مِيرَاثَ لَهُمَا "
٨٢٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ وَعَلَى الْحِمَارِ إِكَافٌ، فَقَالَ: § أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا «فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
٨٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ وَعَلَى الْحِمَارِ إِكَافٌ ، فَقَالَ: "أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ" فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا "فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
٧٩٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ وَعَلَى الْحِمَارِ إِكَافٌ، فَقَالَ: § «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا «فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
٧٩٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ وَعَلَى الْحِمَارِ إِكَافٌ، فَقَالَ: «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا «فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»