المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ ، فَأَهْدَيْتُ لَهَا ، فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ : " زِيدِيهَا " ، فَزِدْتُهَا ، فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ : " أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلا زِدْتِيهَا " ، فَزِدْتُهَا ، فَرَدَّتْهُ ، فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ أَهَانَتْكَ ، فَقَالَ : " أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ ، أُقْسِمُ لا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا " ، فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلاثِينَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لا تَدْخُلَ شَهْرًا ، فَقَالَ : " شَهْرٌ هَكَذَا ، وَشَهْرٌ هَكَذَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٠٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «زِيدِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلَا زِدْتِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَهَانَتْكَ، فَقَالَ: § «أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ، أُقْسِمُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا» فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلَاثِينَ فَقَالَتْ: كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: «شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا» وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ أَقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَقَسَمٌ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٣١ - على شرط البخاري
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٩١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ: "زِيدِيهَا" فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ: "أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلَا زِدْتِيهَا" فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَهَانَتْكَ ، فَقَالَ: "أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ ، أُقْسِمُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا" فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلَاثِينَ فَقَالَتْ: كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا ، فَقَالَ: "شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا" وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ أَقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَقَسَمٌ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٨٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «زِيدِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلَا زِدْتِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَهَانَتْكَ، فَقَالَ: § «أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ، أُقْسِمُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا» فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلَاثِينَ فَقَالَتْ: كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: «شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا» وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ أَقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَقَسَمٌ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٣١ - على شرط البخاري
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «زِيدِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلَا زِدْتِيهَا» فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَهَانَتْكَ، فَقَالَ: «أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ، أُقْسِمُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا» فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلَاثِينَ فَقَالَتْ: كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: «شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا» وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ أَقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَقَسَمٌ»
٧٨٣١ - على شرط البخاري
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.