إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، لا يَحْنَثُ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : " لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "
إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، لا يَحْنَثُ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : " لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "
٨٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: § «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٢٦ - على شرط البخاري ومسلم
٧٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو [الْوَلِيدِ] الْإِمَامُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
٧٨٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: § «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٢٦ - على شرط البخاري ومسلم
٧٨٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " ٧٨٢٦ - على شرط البخاري ومسلم