المستدرك علي الصحيحين للحاكم

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، لا يَحْنَثُ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : " لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو الإمام عن محمد بن إسحاق عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:أبو الإمام عن Muhammad bin N'ym عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٨٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: § «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٢٦ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:حسان بن محمد النيسابوري عن محمد بن إسحاق عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:حسان بن محمد النيسابوري عن Muhammad bin N'ym عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٧٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو [الْوَلِيدِ] الْإِمَامُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، فَقَالَ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو الإمام عن محمد بن إسحاق عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:أبو الإمام عن Muhammad bin N'ym عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٧٨٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: § «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٨٢٦ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو الإمام عن محمد بن إسحاق عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:أبو الإمام عن Muhammad bin N'ym عن أبو الأشعث عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٧٨٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " ٧٨٢٦ - على شرط البخاري ومسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.