" لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ ، وَأَفْلَحُ ، وَنَجِيحٌ ، وَيَسَارٌ ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ "
" لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ ، وَأَفْلَحُ ، وَنَجِيحٌ ، وَيَسَارٌ ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ "
لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ §لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَأَفْلَحُ وَنَجِيحٌ وَيَسَارٌ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ يَذْكُرُ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرَ أَبِي أَحْمَدَ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٧٢١ - على شرط مسلم
٧٨٠٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَأَفْلَحُ وَنَجِيحٌ وَيَسَارٌ ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ يَذْكُرُ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرَ أَبِي أَحْمَدَ"
٧٧٢١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ §لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَأَفْلَحُ وَنَجِيحٌ وَيَسَارٌ، وَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ يَذْكُرُ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرَ أَبِي أَحْمَدَ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٧٢١ - على شرط مسلم