المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا ، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أَرْعَدَتْ ، فَبَكَتْ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ ، أُكْرِهْتِ ؟ قَالَتْ : لا ، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ ، قَالَ : فَتَفْعَلِينَ هَذَا ، وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي وَالدَّنَانِيرُ لَكِ . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبَّهُ أَبَدًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ : قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبَّهُ أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٦٥١ - صحيح
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٧٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعًا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا ، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ فَبَكَتْ ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أُكْرِهْتِ ؟ قَالَتْ: لَا ، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ" قَالَ: "ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: اذْهَبِي وَالدَّنَانِيرُ لَكِ" . قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبَّهُ أَبَدًا ، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٦٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "كَانَ §الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ فَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أُكْرِهْتِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ" قَالَ: "ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: اذْهَبِي وَالدَّنَانِيرُ لَكِ" . قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبَّهُ أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٦٥١ - صحيح
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ فَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أُكْرِهْتِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ " قَالَ: " ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: اذْهَبِي وَالدَّنَانِيرُ لَكِ ". قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبَّهُ أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
٧٦٥١ - صحيح
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.