" الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ ، حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ، يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ "
" الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ ، حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ، يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ "
٧٧٩٢ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: § «الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٥٨٤ - صحيح
٧٦٦٥ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا جَدِّي ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ ، فَقَالَ: "الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ"
٧٥٨٤ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: § «الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٥٨٤ - صحيح
٧٥٨٤ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَ مْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: «الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ» ٧٥٨٤ - صحيح