" لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ ، قَالَ : ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لا يَتَمَالَكُ "
" لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ ، قَالَ : ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لا يَتَمَالَكُ "
لَا يَتَمَالَكُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٩٩٢ - على شرط مسلم
٤٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ: ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
٣٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: §" لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ: ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٩٩٢ - على شرط مسلم
٣٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ: ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ٣٩٩٢ - على شرط مسلم