المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ حَتَّى أَكَلَتِ الأَرَضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ ، وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَأَلَهَا ، لأَيِّ دَاءٍ أَنْتِ ؟ قَالَ : فَتُخْبِرُهُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ سورة سبأ آية 12 الآيَاتُ كُلُّهَا ، فَلَمَّا نَبَتَتِ الْخَرْنُوبُ سَأَلَهَا ، لأَيِّ شَيْءٍ نَبَتِّ ؟ فَقَالَتْ لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ خَرَابَ هَذَا الْمَسْجِدِ لا يَكُونُ إِلا عِنْدَ مَوْتِي ، فَقَامَ يُصَلِّي "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّ خَرَابَ هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِي، فَقَامَ يُصَلِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٥٨٤ - صحيح
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٦٤١ - حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: "مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ حَتَّى أَكَلَتِ الْأَرَضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ ، وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَأَلَهَا لِأَيِّ دَاءٍ أَنْتِ ؟ قَالَ: فَتُخْبِرُهُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ } [سبأ: ١٢] الْآيَاتُ كُلُّهَا ، فَلَمَّا نَبَتَتِ الْخَرْنُوبُ سَأَلَهَا لِأَيِّ شَيْءٍ نَبَتِّ ؟ فَقَالَتْ - [٤٩٨] - لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ . فَقَالَ: إِنَّ خَرَابَ هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِي ، فَقَامَ يُصَلِّي"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٥٨٤ - حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الطَّيَالِسِيُّ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: §" مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ حَتَّى أَكَلَتِ الْأَرَضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ، وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَأَلَهَا لِأَيِّ دَاءٍ أَنْتِ؟ قَالَ: فَتُخْبِرُهُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ} [سبأ: ١٢] الْآيَاتُ كُلُّهَا، فَلَمَّا نَبَتَتِ الْخَرْنُوبُ سَأَلَهَا لِأَيِّ شَيْءٍ نَبَتِّ؟ فَقَالَتْ لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّ خَرَابَ هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِي، فَقَامَ يُصَلِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٥٨٤ - صحيح
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٨٤ - حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الطَّيَالِسِيُّ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: " مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﵉ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ حَتَّى أَكَلَتِ الْأَرَضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ، وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَأَلَهَا لِأَيِّ دَاءٍ أَنْتِ؟ قَالَ: فَتُخْبِرُهُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ [سبأ: ١٢] الْآيَاتُ كُلُّهَا، فَلَمَّا نَبَتَتِ الْخَرْنُوبُ سَأَلَهَا لِأَيِّ شَيْءٍ نَبَتِّ؟ فَقَالَتْ لِخَرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّ خَرَابَ هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِي، فَقَامَ يُصَلِّي «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
٣٥٨٤ - صحيح
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.