المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ ، قَالَ : فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ ، فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا اشْتَرِيَا بِهِ ثَمَنًا ، وَلا كَتَمَا شَهَادَةَ اللَّهِ ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٢٦٦ - حَدَّثَنَا الْفَسَوِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ لَفْظًا، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ثنا أَبِي يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ § "شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ، قَالَ: فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ، فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا اشْتَرِيَا بِهِ ثَمَنًا، وَلَا كَتَمَا شَهَادَةَ اللَّهِ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ" قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِصَّةٌ. . . . «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٢٢٤ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٢٨٤ - حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ] الْفَسَوِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ لَفْظًا ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، ثنا أَبِي يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ - [٣٧٤] - الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ "شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ ، قَالَ: فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ ، فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا اشْتَرِيَا بِهِ ثَمَنًا ، وَلَا كَتَمَا شَهَادَةَ اللَّهِ ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ" قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِصَّةٌ . . . .*
"صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا الْفَسَوِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ لَفْظًا، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ثنا أَبِي يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ § "شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ، قَالَ: فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ، فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا اشْتَرِيَا بِهِ ثَمَنًا، وَلَا كَتَمَا شَهَادَةَ اللَّهِ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ" قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِصَّةٌ. . . . «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٢٢٤ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا الْفَسَوِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ لَفْظًا، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ثنا أَبِي يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁، أَنَّهُ " شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ، قَالَ: فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ، فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا اشْتَرِيَا بِهِ ثَمَنًا، وَلَا كَتَمَا شَهَادَةَ اللَّهِ، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ " قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِصَّةٌ. . . . «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
٣٢٢٤ - على شرط البخاري ومسلم
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.