المستدرك علي الصحيحين للحاكم

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

‏ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ سورة آل عمران آية 21 ، قَالَ : " بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الأَخِ ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا : إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ ، فَقُولِي لَهُ أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ : حَاجَتُكِ ؟ فَقَالَتْ : حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، فَقَالَ : سَلِي غَيْرَ هَذَا ، فَقَالَتْ : لا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا ، فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ ، فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم عن أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله عز وجل

٣١٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " {§وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران: ٢١] قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ، فَقُولِي لَهُ: أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا. فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: حَاجَتُكِ؟ فَقَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣١٤٦ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم عن أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، في قوله عز وجل

٣٢٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " { وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ } [آل عمران: ٢١] قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ ، فَقُولِي لَهُ: أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا . فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: حَاجَتُكِ ؟ فَقَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ" ، - [٣٤٨] - وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ :

المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم عن أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله عز وجل

٣١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " {§وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران: ٢١] قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ، فَقُولِي لَهُ: أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا. فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: حَاجَتُكِ؟ فَقَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣١٤٦ - على شرط البخاري ومسلم

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم عن أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، في قوله

٣١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فِي قَوْلِهِ ﷿ " ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ٢١] قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ، فَقُولِي لَهُ: أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا. فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: حَاجَتُكِ؟ فَقَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ» ٣١٤٦ - على شرط البخاري ومسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.