" إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "
" إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "
٢٢٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٢٥٦ - على شرط البخاري ومسلم»»
٢٣١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيُّ ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى ، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ :
٢٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٢٥٦ - على شرط البخاري ومسلم
٢٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٢٢٥٦ - على شرط البخاري ومسلم