" الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلا يُحِلُّ الصَّلاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلاةَ "
" الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلا يُحِلُّ الصَّلاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلاةَ "
§الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» وَشَاهِدُهُ" :
١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، فِي آخَرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا ، قَالَ: أَبُو النَّضْرِ ، ثنا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٌ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" "وَشَاهِدُهُ" :
١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، فِي آخَرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا، قَالَ: أَبُو النَّضْرِ، ثنا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٌ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» وَشَاهِدُهُ" :
١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، فِي آخَرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا، قَالَ: أَبُو النَّضْرِ، ثنا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٌ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» وَشَاهِدُهُ ":