" لا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ " ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ . قَالَ : " فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا "
" لا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ " ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ . قَالَ : " فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا "
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ» ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِزِيَادَةِ ذِكْرِ الْجُمُعَةِ" آخِرُ [ص:٤٣٣] كِتَابِ الْجُمْعَةِ [التعليق - من تلخيص الذهبي] - على شرطهما ولم يخرجا آخره
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ . قَالَ: "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِزِيَادَةِ ذِكْرِ الْجُمُعَةِ" * * *
١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ» ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِزِيَادَةِ ذِكْرِ الْجُمُعَةِ " آخِرُ - [٤٣٣] - كِتَابِ الْجُمْعَةِ[التعليق - من تلخيص الذهبي] ١٠٨٧ - على شرطهما ولم يخرجا آخره
١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ» ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِزِيَادَةِ ذِكْرِ الْجُمُعَةِ " آخِرُ ⦗٤٣٣⦘ كِتَابِ الْجُمْعَةِ ١٠٨٧ - على شرطهما ولم يخرجا آخره