فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ "
فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ "
٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَعْمَرِيُّ ، بِالْمَدِينَةِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، - [٢٣٨] - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ: "دَخَلْتُ الْأَسْوَاقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ" ، قَالَ: "فَجَاءَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ" . "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَفِيهِ فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ: أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فِي مَسْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ ، وَذِكْرَ التَّوْقِيتِ فِيهِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْبَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . . . . فَإِنَّ الْأَسْوَاقَ مَحِلَّةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ مَحَالِّ الْمَدِينَةِ ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ"
٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَعْمَرِيُّ، بِالْمَدِينَةِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ الْأَسْوَاقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ» ، قَالَ: «فَجَاءَ §فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» . "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَفِيهِ فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ: أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فِي مَسْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ، وَذِكْرَ التَّوْقِيتِ فِيهِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْبَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. . . . فَإِنَّ الْأَسْوَاقَ مَحِلَّةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ مَحَالِّ الْمَدِينَةِ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ" [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٥٣٦ - على شرطهما
٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَعْمَرِيُّ، بِالْمَدِينَةِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ الْأَسْوَاقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ» ، قَالَ: «فَجَاءَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَفِيهِ فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ: أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فِي مَسْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ، وَذِكْرَ التَّوْقِيتِ فِيهِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْبَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵄ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. . . . فَإِنَّ الْأَسْوَاقَ مَحِلَّةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ مَحَالِّ الْمَدِينَةِ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ " ٥٣٦ - على شرطهما