" غُطِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ ، فَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلا قَمِيصٌ
" غُطِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ ، فَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلا قَمِيصٌ
فَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا» (١) . [٥: ٤٩]
فَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا» رقم طبعة با وزير = (٦٥٩٥)
فَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا» (١) . [٥: ٤٩]
فأُكفَّنَ فيها! فتصدَّقَ بها = (٦٦٢٩) [٤٩: ٥] صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (ص٨٢ - ٨٣).
ذِكْرُ وَصْفِ الثِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا 6629 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
غُطِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ ، فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ ، وَقَالَ : أُكَفَّنُ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكَفَّنُ فِيهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا .