" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ "
" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ "
أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا، وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَاجِبٌ، وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْإِذْنُ بَطُلَ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ»
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ - إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا -؛ وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ -: وَاجِبٌ , وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ - وَهُوَ الْإِذْنُ -؛ بَطُلَ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ.
19 - بَابُ الِاسْتِئْذَانِ 5806 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ،
أَنَّ أَبَا مُوسَى ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ : لِتَجِئْنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِلَّا ، قَالَ حَمَّادٌ : تَوَعَّدَهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ فَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ : مَا قَالَ لِعُمَرَ ، وَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَشَهِدَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَدِيدٌ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا ، وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَاجِبٌ ، وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْإِذْنُ بَطَلَ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ .