صحيح ابن حبان
سنة.كوم (القارئ) · بخريطة جوامع الكلم
" مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ "
" مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ "
16 - كِتَابُ الدَّعْوَى 5080 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي عَفَافٍ ، شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الْعَفَافِ مِمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ .