" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ 4978 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ . وَالْمَدْخَلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكَلِّ وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ اشْتِرَائِهِ .