" لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
" لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ ، وَالْعَقْدَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِنَفْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بُضْعِهَا ، وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، ثُمَّ يُتَرَبَّصُ بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ ، لَيْسَ لَهَا أَمْرٌ وَلَا إِذْنٌ ؛ إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ .