صحيح ابن حبان — ابن حبان

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن حبان
سنة.كوم (القارئ) · بخريطة جوامع الكلم

" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا ، قَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا ، قَالَ : فَنَعَمْ إِذًا ، فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : لا هَا اللَّهِ إِذًا ، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلانًا وَفُلانًا ، قَالَ : وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ ، قَالَ : فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَقَالا : صَدَقْتِ ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ ؟ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْضَاهُ فَزَوَّجَهَا ، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَخَرَجَتْ امرأة جُلَيْبِيبٍ فِيهَا ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ ، وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ "

صحيح ابن حبان - مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن همام بن نافع عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك الأنصاريليس من الرواة: §

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَيِّبًا أَنْفَقَ مِنْهَا رقم طبعة با وزير = (٤٠٤٧)

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا قَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا قَالَ: ((فَنَعَمْ إِذًا)) فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: لَا هَا اللَّهِ إِذًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أتردُّون عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ قَالَ: فَكَأَنَّهَا حلَّت عَنْ أَبَوَيْهَا فَقَالَا: صَدَقْتِ فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ؟ فَقَالَ: (إِنِّي أَرْضَاهُ) فزوَّجها فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَخَرَجَتْ امْرَأَةُ جُلَيْبِيبٍ فِيهَا فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثيِّباً أنفق منها ⦗١٨٩⦘ = (٤٠٥٩) [١١: ٤] صحيح - انظر التعليق.

صحيحه
جوامع الكلم · بخريطة جوامع الكلم

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ 4059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا قَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا ، قَالَ : فَنَعَمْ إِذًا ، فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : لَا هَا اللهِ إِذَا ، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلَانًا وَفُلَانًا ، قَالَ : وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ ، قَالَ : فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَقَالَا : صَدَقْتِ ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْضَاهُ ، فَزَوَّجَهَا ، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَخَرَجَتِ امْرَأَةُ جُلَيْبِيبٍ فِيهَا ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ ، وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَيِّبًا أَنْفَقَ مِنْهَا .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
6 links, never merges
بنحوه
بمعناه