وَصَامَ صَائِمُنَا ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ "
وَصَامَ صَائِمُنَا ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ "
فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا المفطر على الصائم (١) .
§ «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ رقم طبعة با وزير = (٣٥٥٣)
فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا المفطر على الصائم (١) .
في رَمَضَانَ وَصَامَ صَائِمُنَا وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ = (٣٥٦١) [١٤: ٤] صحيح: ق ـ انظر (٣٥٥١).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُبَاحٌ 3561 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، وَصَامَ صَائِمُنَا ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .