لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ "
لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ "
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ 3547 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ :
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَانَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْلَكَ النَّاسِ لِإِرْبِهِ ، وَكَانَ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا ، أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مِمَّنْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ جَائِزٌ ، وَكَانَ يَتَنَكَّبُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتِعْمَالَ مِثْلِهِ إِذَا كَانَتْ هِيَ صَائِمَةً ، عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَ يُبْقِي عَلَيْهِنَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِذَا كُنَّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ . 12 -