الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا ، وَالثَّالِثُ بِتِسْعٍ مِنْهَا
الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا ، وَالثَّالِثُ بِتِسْعٍ مِنْهَا
إِنَّ §الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا، وَالثَّالِثُ بِتِسْعٍ مِنْهَا رقم طبعة با وزير = (٣٤٤٣)
ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّها والثالث بتسع منها = (٣٤٥٢) [٤٤: ٣]⦗٣١١⦘ صحيح - ((الصحيحة)) (٣٥٠٥): م.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكُلَّ 3452 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالدَّغُولِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :
عَزَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا ، وَالثَّالِثَ بِتِسْعٍ مِنْهَا .