" لَكِنْ فُلانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا ، فَمَا أَثْنَى وَلا قَالَ خَيْرًا "
" لَكِنْ فُلانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا ، فَمَا أَثْنَى وَلا قَالَ خَيْرًا "
خَيْرًا» . [٢: ٦٢] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي ثَوَابِهِ
خَيْرًا» رقم طبعة با وزير = (٣٤٠٣)
خَيْرًا» (¬١) . [٢: ٦٢] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي ثَوَابِهِ
خيراً) = (٣٤١٢) [٦٢: ٢] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٨ و ١٥).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ ثَنَاءِ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ 3412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى ، بِالْأُبُلَّةِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " إِنِّي رَأَيْتُ فُلَانًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ خَيْرًا ، وَيَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ ، قَالَ : لَكِنْ فُلَانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا ، فَمَا أَثْنَى وَلَا قَالَ خَيْرًا .