" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا ، فَلِيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَا هُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا "
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا ، فَلِيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَا هُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا "
§ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ - [١٣٢] - بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا» رقم طبعة با وزير = (٣٣٣١)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ 3342 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ ، بِأَذَنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ،
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ : يَعْقُوبُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟I " فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا .