" إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثْ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ "
" إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثْ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ "
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْخَارِصِ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَبًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ 3280 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ : جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ :
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ ، وَالثَّانِي : أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطًا كَبِيرًا يَحْتَمِلُهُ I " .