" لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، لابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ ، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "
" لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، لابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ ، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "
رقم طبعة با وزير = (٣٢٢٦)
⦗١٧٤⦘ = (٣٢٣٧) [١٠١: ١] صحيح - ((الروض النضير)) (٣٣٢): ق , المرفوع فقط دون القصة مع عمر وأبي ـ ((الصحيحة)) (٢٩٠٩).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ : لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ 3237 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى لِمَا يَرَى بِهِ مِنَ الْبُؤْسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمْ مَالُكَ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ : صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ I " قَالَ : فَقَالَ لِي عُمَرُ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : فَقُمْ بِنَا إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ أُبَيٌّ : هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .