" خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ "
" خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ "
إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» . [٤: ١] امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» . [٤: ١] رقم طبعة با وزير = (٢٣٣٤)
خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» (¬٢) . [٤: ١] امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ
مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَلَمْ يَزَلْ كذلك حتى فرغ من صلاته = (٢٣٤٠) [١: ٤] صحيح: ق ـ انظر ما قبله
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ 2340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ .