يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا "
يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا "
يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا» . [٤: ١]
§يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا» . [٤: ١] رقم طبعة با وزير = (٢٣٣٣)
يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا» (¬٢) . [٤: ١]
يَحْمِلُ أُمامةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وإذا أراد أن يركع وضعها = (٢٣٣٩) [١: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٨٥١): ق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ 2339 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخْسَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا .