مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : " أَتَسْمَعُ الأَذَانَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا "
مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : " أَتَسْمَعُ الأَذَانَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا "
٢٠٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى - [٤١٣] - النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: § «أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا» . [١: ٦] رقم طبعة با وزير = (٢٠٦٠) - [٤١٤] - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا» أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ، إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ - [٤١٥] - الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ
٢٠٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمه فِي الصَّلَاةِ أَنْ يرخِّص لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: (أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قال: ⦗٤٥٧⦘ (فَأْتِهَا ولو حَبْواً) = (٢٠٦٣) [٦: ١] صحيح لغيره؛ دون: ((فأتها ولو حبواً)) , وإنما هذا في الحضِّ على الجماعة في صلاة العشاء والفجر؛ كما في حديث أُبَيِّ المتقدِّم (٢٠٥٤) , وحديث أبي هريرة الآتي (٢٠٩٥). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُرَخِّص لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ ﷺ: (ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا) أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ ﷺ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ
2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا ، أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ ، وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ .