فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "
فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِأُمِّ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "
الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلَا تَفْعَلُوا» لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ، إِذِ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةَ زَجْرٍ، ثُمَّ تُعْقِبُهُ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ . 1848 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ : قُلْنَا : أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا ، لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ ، إِذِ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةَ زَجْرٍ ، ثُمَّ تُعْقِبُهُ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُ .