" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ ، فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، لأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ "
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ ، فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، لأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ "
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ" ١. [١: ٢١] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إذ المصطفى،
§ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنُهُ» . [١: ٢١] رقم طبعة با وزير = (١٧٨٠) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى - [٨٤] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الْخَطَّابِ دُونَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالسُّكُوتِ»
أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إذ المصطفى،
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الْخَطَّابِ دُونَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالسُّكُوتِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ 1783 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الْخِطَابِ دُونَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالسُّكُوتِ .