" حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلا وَضَعَهَا اللَّهُ "
" حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلا وَضَعَهَا اللَّهُ "
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلَّا وَضَعَهَا الله" ١. [٣: ٦٦]
§ «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلَّا وَضَعَهَا اللَّهُ» . [٣: ٦٦] رقم طبعة با وزير = (٧٠١)
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلَّا وَضَعَهَا الله" ١. [٣: ٦٦]
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلَّا وضعها الله) = (٧٠٣) [٦٦: ٣] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣٥٢٥): خ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا ارْتَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَتَّضِعَ ، لِأَنَّهَا قَذِرَةٌ خُلِقَتْ لِلْفَنَاءِ 703 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ ، كُلَّمَا سَابَقُوهَا سَبَقَتْ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ ، فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى رَأَى ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلَّا وَضَعَهَا اللهُ I " .