" مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَا ، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، حَتَّى يَبِنَّ ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا "
" مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَا ، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، حَتَّى يَبِنَّ ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا "
§ «مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى يَبِنَّ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا» - [١٩٢] - وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَّافِ رقم طبعة با وزير = (٤٤٨) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ، لَا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَوَاءٌ. [١: ٢]
أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ) أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ لَا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ ⦗٤٥٠⦘ سواء
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بِصُحْبَتِهِ إِيَّاهُنَّ يُعْطَى هَذَا الْأَجْرَ لَهُ بِهَا 447 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، حَتَّى يَبِنَّ ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ - وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا - I " . وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَّافِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ ، لَا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوَاءٌ .