" الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ دَعْ " ، قَالَ : فَأَحْسِبُ عَطَاءً ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا
" الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ دَعْ " ، قَالَ : فَأَحْسِبُ عَطَاءً ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا
فَطَلَّقَهَا "١. [١: ٢] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ
الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ، أَوْ دَعْ» ، قَالَ: فَأَحْسِبُ عَطَاءً، قَالَ: فَطَلَّقَهَا. [١: ٢] رقم طبعة با وزير = (٤٢٦)
فَطَلَّقَهَا"١. [١: ٢] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ
أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ وَلَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ) قَالَ: فَأَحْسِبُ عَطَاءً قال: فَطَلَّقَهَا = (٤٢٥) [٢: ١]⦗٤٣٧⦘ صحيح - ((الصحيحة)) (٩١٤).
ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ 425 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ :
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ ، وَإِنَّهُ الْآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ ، وَلَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ دَعْ . قَالَ : فَأَحْسِبُ عَطَاءً ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا .